إتحاد الكيميائيين العرب
اتحاد الكيمائيين العرب هو منظمة عربية مستقلة (غير حكومية) وغير ربحية وأعلن عن إنشائها عام 1976 بمدينة القاهرة. ويتألف من اتحاد الجمعيات والنقابات الكيميائية أو الهيئات المشابهة التي تضم الكيميائيين في الأقطار العربية.

آخر الأخبار
- covid19
- الجمعية الكيميائية الكويتية تشارك بالتوعية ضد كوفيد-19
- مأدبة الإفطار العالمي للمرأه
- The Eighth Jordanian International Conference of Chemistry AND The 17th Jordanian Chemistry Conference
- عالم الكيمياء العراقي الدكتور جليل كريم أحمد الخفاجي في ذمة الله
- مؤتمر الكويت السادس للكيمياء
- المؤتمر الكيميائي الأردني السادس عشر
- ورشة عمل - نقابة الكيميائيين العراقية
النظام الداخلي للأمانة العامة
المادة الاولى:
- تتولـى الامانـة العامـة للاتحـاد الاعمـال الاداريـة والكتابـية للاتحـاد، وبمـوجب نظامـه المالـي تمسك حسـاباته وتعـد الميـزانية السـنوية للإيرادات والمصروفات وتدفع المصروفات اللازمة نيابة عنه في حـدود المـوازنة المعـتمدة. وترسل المطالبة الخاصة بالاشتراكات المستحقة وتتسلم الإيرادات مقابل إيصـالات عـنھا مـع إيـداعھا في المصارف(البنوك) المعتمدة من المجلس الاعلى للاتحاد، كما تتولى الامانـة العامـة للاتحـاد تبادل الوثائق وحفظ المحفوظات وإعداد جداول أعمال الجلسات ومحاضرها وتـوزيعھا والإشـراف على إصدار مطبوعات الاتحاد وملخصات أعمال اللجان وكل ما يلزم الاتحاد من أعمال مماثلة.
- يـتم الاتصـال بـين الأمانة العامة للاتحاد والجمعيات والنقابات والھيئات الكيميائية في أي قطر عربي مباشرة.
المادة الثانية: (صلاحيات واختصاصات الامين العام للاتحاد)
تحدد صلاحيات واختصاصات ومھام الامين العام للاتحاد فيما يلي:
- تنظيم أعمال الامانة العامة للاتحاد والإشراف عليھا وتوجيه العمل فيھا.
- إعـداد مشـروع الدعوة لانعقاد المجلس الاعلى للاتحاد في اجتماعاته العادية أوغير العادية واعتماده ثــم توجــيھھا إلــى الجمعــيات والــنقابات أوالھيــئات الكيميائية أعضــاء الاتحــاد، طــبقاً للإجــراءات المنصـوص علـيھا في النظامين الاساسي والداخلي، وكذلك توجيه الدعوة لاجتماعات مختلف اللجان وندوات ونشاطات الاتحاد، ما لم يتم تفويض رئيس لجنة ما لدعوة أعضائھا لحضور اجتماعاتھا.
- اسـتلام ومـراجعة وثائـق تفـويض ممثلـي الجمعيات والنقابات والھيئات الكيميائية أعضاء الاتحاد في اجتماعات المجلس الاعلى للاتحاد وعرضھا عليھا.
- دراسـة واسـتيفاء الطلـبات المقدمـة لعضـوية الاتحـاد مـن الجمعـيات والـنقابات والھيـئات الكيميائية وعـرض الطلـبات المسـتوفاة والمطابقة للشروط الورادة في كل من النظامين الاساسي و الداخلي و المالي على المجلس الاعلى للاتحاد لاتخاذ قرار بشأنھا.
- تشـجيع تكـوين جمعـيات ونقابـات وهيـئات آيميائـية فـي الأقطـار العـربية التـي لـيس بھا تنظيم يضم الكيميائيين بھـا وحـث هـذه التنظـيمات الكيميائية بعـد تكويـنھا على الانضمام لعضوية الاتحاد بما لا يتعارض مع البندين (2) و (3) من المادة الثالثة من النظام الاساسي للاتحاد.
- دراسـة الـتعديلات المقتـرحة لكل مـن الـنظام الاساسي والنظام الداخلي والنظام المالي للاتحاد- إن وجدت- للعرض على المجلس الاعلى للاتحاد للبت فيھا.
- الاتصال المباشر بالجمعيات والنقابات والتنظيمات الكيميائية أعضاء الاتحاد للبت فيھا.
- الاشـتراك فـي اجـتماعات المجلـس الاعلـى للاتحاد بوصفه مقررا له وتنظيم أمانة السر، والاشراف علــى إعــداد مضــابط الاجــتماعات ومحاضــرها وحفظھا،وكــذا الاشــراف علــى إعــداد المؤتمــرات والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات التي تعرض على المجلس الاعلى في الاجتماع.
- الاشتراك مع الھئيات الكيميائية الداعية لعقد المؤتمرات الكيميائية العربية التي يقرها المجلس الاعلى للاتحاد في الإعداد لھا، وتوجيه الدعوة لأعضاء الاتحاد لحضور هذه المؤتمرات.
- تنظيم عقد الندوات العلمية المتخصصة، في الفترة بين انعقاد المؤتمرات الكيميائية العربية.
- نشـر قـرارات وتوصـيات المؤتمـرات العـربية وإعـداد ونشـر ملخصـات بحـوث هـذه المؤتمـرات والتقاريـر التـي قـدمت إلـيھا وكـذلك تقارير وتوصيات الندوات العلمية وارسالھا إلى أعضاء الاتحاد وإلى الحكومات والمؤسسات والھيئات العربية التي يعنيھا الأمر.
- الاشـتراك مـع رئـيس الاتحـاد فـي التشـاور مـع الجمعيات والنقابات والتنظيمات الكيميائية أعضاء الاتحاد بشأن ترشيحات أعضاء اللجان التي يقتضيھا نشاط الاتحاد.
- معاونـة لجان الاتحاد الفنية في جميع البيانات والمراجع اللازمة لأعمالھا، ومتابعة وتنفيذ توصيات اللجان والتنسيق بين أوجه نشاطھا.
- نشـر التقاريـر العلمـية المتضـمنة نـتائج بحـوث ودراسـات اللجـان الفنـية وإبلاغھـا إلى الحكومات والمؤسسات والھيئات العربية التي يعنيھا الأمر.
- الاتصال بالھيئات والجمعيات الكيميائية الدولية والأجنبية نيابة عن الاتحاد وتبادل المعلومات معھا، ونشر ما يحصل عليه على أعضاء الاتحاد.
- تمثـيل الاتحـاد فـي المؤتمـرات الكيميائية الدولـية التي تبحث أعمالا تھم الاتحاد وإعداد تقرير عن أعمالھـا ونشـره علـى أعضـاء الاتحـاد والحكومات والمؤسسات والھيئات العربية التي يعنيھا الامر، وذلك إذا ما كلف من المجلس الاعلى أو من رئيس الاتحاد بذلك.
- الاشـراف علـى اصـدار مجلـة علمـية تعكـس نشـاط الباحثـين الكيميائيين في الوطن العربي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات والھيئات الكيميائية العربية التي تصدر مجلات علمية مماثلة.
- الاشراف على اصدار نشرة دورية تعكس نشاط الاتحاد وتساعد على تحقيق غاياته لتوزيعھا على الأعضاء.
- تعيـين الموظفـين الدائمـين والمؤقتـين اللازمـين لتصـريف أعمـال الامانة العامة في الوظائف التي يعـتمدها المجلـس الاعلى للاتحاد وإنشائھا بموافقة المجلس الاعلى أو بتفويض منه وفصلھم وانتداب المستشارين الفنيين الذين يقرهم المجلس الاعلى للاتحاد.
- البت في المقترحات الخاصة بالاجتماعات والندوات العلمية واللجان في حدود اختصاصاته.
- إقرار البرامج التفصيلية لنشاط الاتحاد فيما بين دورات انعقاد المجلس الاعلى للاتحاد.
- الامور التي يفوضھا المجلس الاعلى للاتحاد أورئيسه للأمانة العامة.
المادة الثالثة: (اختصاصات وصلاحيات الامين العام المساعد)
يعاون الأمين العام المساعد للاتحاد الأمين العام في أعمال الأمانة العامة ويحل محله في حالة غيابه وذلك بأن توكل إليه كافة اختصاصاته وصلاحياته.
المادة الرابعة: (اختصاصات وصلاحيات أمين الصندوق)
تحدد اختصاصات وصلاحيات ومھام أمين صندوق الاتحاد فيما يلي:
- الاشراف على مسك دفاتر نظامية لحسابات الاتحاد.
- الاشراف على تحصيل رسم اشتراكات الأعضاء وسائر ايرادات الاتحاد وإيداع أموال الاتحاد في المصرف الذي يقره المجلس الأعلى للاتحاد.
- الاشـراف علـى صـرف المـبالغ اللازمة لمواجھة كافة التزامات الامانة العامة بما في ذلك مرتبات الموظفـين أو المخصصـات ومصـروفات اللجـان وذلـك بـأذون صـرف مسـتنديه و طـبقا للاصـول المـرعية فـي حـدود الاعـتمادات الـواردة بالموازنة المعتمدة للاتحاد أو بما يتفق وقرارات المجلس الاعلى ولمواجھة نشاط الاتحاد.
- التصرف في أوجه صرف السلفة المستديمة التي يحددها المجلس.
- إعداد وتقديم الحساب الختامي والميزانية في نھاية آل عام للمجلس الاعلى للتصديق عليھا.
- اقتـراح تعيـين مراقبـي الحسـابات واقتـراح تحديـد مآافـآتھم والاشـراف علـى أعمـالھم فـي مراقبة حسابات الاتحاد.
- إعـداد مشـروع المـوازنة الـنقدية للاتحـاد واقتـراح تعـديلھا حسـب الاحـوال، وتقـديم المقتـرحات لاستثمار أموال الاتحاد وزيادة موارده.
المادة الخامسة:
ينشأ مكتب للامانة العامة للاتحاد حيث يكون مقرها لأداء أعمالھا تحت إشراف الامين العام ويتكون المكتب من:
- رئيس المكتب.
- مستشارين فنيين يندبون حسب حاجة العمل لأداء أعمال معينة.
- موظفين يعملون بدوام كامل لتصريف أعمال المكتب.
- موظفـين مـن ذوي الخبـرة والمـران يعملون بدوام نصفي للمعاونة في تصريف أعمال المكتب حسب الأحوال.
المادة السادسة: (موظفو الامانة العامة للاتحاد)
- يعـتمد المجلـس الاعلـى للاتحـاد العـدد الـلازم مـن الموظفـين الذين تحتاجھم الامانة العامة للاتحاد حسب حاجة العمل وفي حدود المبالغ المخصصة لھذا الغرض في الموازنة السنوية للاتحاد.
- يعـين موظفو الامانة العامة بدوام كامل أو بدوام جزئي حسب المؤهل والخبرة الملائمة للقيام بمھام العمل الذي يوكل لكل منھم.
- يكـون تعيـين الموظفين وفصلھم وتحديد الاعمال التي توكل اليھم بقرار من الامين العام في الحدود المعيـنة فـي الفقـرة (1) مـن هـذه المادة. ويراعى عند التعيين حصول الموظف على المؤهل والخبرة اللازمة لأداء العمل الذي يوكل إليه.
المادة السابعة: (مستشارو الاتحاد)
يجوز ندب مستشارين فنيين لمدة موقوتة لأداء أعمال معينة تآلف بھا الامانة العامة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد و تستدعي الاستعانة بخبرة فنية خاصة، وتعتبر مدة ندبھم منتھية بانتھاء الاعمال التي عھد بھا اليھم، كمـا يجـوز الاسـتعانة بمستشـارين يـرجع اليھم في الاعمال التخصصية كالاعمال القانونية والمحاسبة دون تحديـد مـدة نـدبھم بانـتھاء عمـل بالـذات كل ذلـك علـى شريطة أن يحدد المجلس الاعلى للاتحاد وبناء على اقتراح الامين العام للاتحاد اعدادهم ومكافآتھم.
المادة الثامنة:
الاتحـاد (ممـثلا فـي الامين العام) هو السلطة الوحيدة التي يتلقى منھا موظفو مكتب الامانة العامة التعليمات ولا يجوز لھم طلب أوتلقي تعليمات من أي جھة أو سلطة أخرى.
المادة التاسعة:
للامـين العـام أن يعـين الموظفـين اللازمـين لمكـتب الامانة العامة حسب مقتضيات الحاجة وتحديد مرتباتھم وعلاواتھـم حسـب المـؤهل والخبـرة والعمـل الذي يوكل إلى كل منھم وحسب توفر المبالغ المخصصة لذلك بموازنة الاتحاد.
المادة العاشرة:
لا يجوز لموظفي المكتب ومستشاريه الإفضاء بأي معلومات عن الاتحاد الا بتكليف رسمي من الامين العام، ويظل هذا الحظر قائما بعد انفصال الموظف أوالمستشار من عمله بالاتحاد.
المادة الحادية عشر:
يحدد الامـين العـام فـي نطـاق المـوازنة السـنوية للاتحـاد ونظامه المالي المرتبات المبدئية لموظفي الاتحاد المعينـين بـدوام كامـل حسـب مؤهلاتھم وخبراتھم، كما يحدد منح العلاوات والترقية و يصدر بمنح العلاوات قرار من الامين العام للاتحاد.
المادة الثانية عشرة:
يمنح الموظفون المعينون بدوام جزئي مكافآت مناسبة يقررها الامين العام.
المادة الثالثة عشر:
يصدر بتحديد أوقات الدوام الكامل في مكتب الامانة العامة قرار من الامين العام للاتحاد.
المادة الرابعة عشر:
يــوم الجمعــة هــو يــوم الــراحة الاســبوعية وتعتبــر العطــلات الرســمية المحلــية بمقــر الاتحــاد ويــوم 14 حزيران (يونيو) وهو تاريخ تأسيس الاتحاد عطلات رسمية لمكتب الامانة العامة.
المادة الخامسة عشر:
يسري على موظفي مكتب الامانة العامة للاتحاد قانون عمل بلد مقر الاتحاد وسائر القوانين القائمة به.
- قام المؤتمر التصحيحي للاتحاد في 29/1/1977 في اجتماعه ببغداد بتعديل بعض مواد مشروع النظام الداخلي للاتحاد وأمانته العامة المقدم في 8/8/1976 من الدكتور حسن ابراهيم السيسي الامين العام المؤقت في ذلك الوقت بتكليف من اللجنة التأسيسية للاتحاد بالقاهرة.
- أقر المجلس الاعلى لاتحاد الكيميائيين العرب في اجتماعه الاول في 30/1/1977 ببغداد النظام الداخلي للاتحاد وأمانته العامة في صيغته النھائية.
من مهمات الامين العام
من مهمات الامين العام المساعد
معاونة الأمين العام في أعمال الأمانة العامة ويحل محله في حالة غيابه وذلك بأن توكل إليه كافة اختصاصاته وصلاحياته.