إتحاد الكيميائيين العرب

اتحاد الكيمائيين العرب هو منظمة عربية مستقلة (غير حكومية) وغير ربحية وأعلن عن إنشائها عام 1976 بمدينة القاهرة. ويتألف من اتحاد الجمعيات والنقابات الكيميائية أو الهيئات المشابهة التي تضم الكيميائيين في الأقطار العربية.


النظام الداخلي لإتحاد الكيمائيين العرب

الباب الأول

(عضوية الاتحاد وتشكيلاته)

المادة الأولى: (الانضمام للاتحاد)

  • الجمعـيات والـنقابات والتنظـيمات الكيميائية المؤسسة للاتحاد التي اشتركت في مراحل الإعداد لإعلان قيام الاتحاد وهي:
  • الجمعية الكيميائية المصرية.
  • الجمعية الكيميائية السورية.
  • الجمعية الكيميائية العراقية ونقابة الكيميائيين العراقية.
  • رابطة خريجي الكيمياء بالجامعة الأردنية.
  • الجمعية الكيميائية بجامعة الفاتح (طرابلس).
  • الجمعيات والنقابات والتنظيمات الراغبة في الانضمام إلى عضوية الاتحاد.

تقـدم الجمعـية أو الـنقابة الكيميائية او الھيـئة التي تضم الكيميائيين في أي قطر عربي غير الجمعيات أو التنظـيمات الكيميائية المؤسسـة للاتحاد كما هو مبين في الفقرة (أ) طلبا للأمانة العامة للاتحاد للانضمام إلى عضوية الاتحاد مصحوباً بالمستندات التالية:

  1. قـرار مـن مجلـس إلادارة أو الھيـئة الإداريـة للجمعـية الكيميائية أو الـنقابة أو الھيـئة التـي تضـم الكيميائيين فـي ذلـك القطـر بمـا لا يـتعارض مـا جاء بكل من البند (2)، البند (3) من المادة الثالثة للـنظام الأساسـي للاتحـاد بالمـوافقة على التقدم الانضمام لعضوية الاتحاد، مع الإلتزام التام مسبقاً بالنظام الأساسي المعلن في القاهرة في 14 يونيو (حزيران) 1976 وتعديلاته (إن وجدت). وعلى الأمين العام التحقق من استيفاء الطلب للشروط الثالثة من النظام الأساسي للاتحاد.
  2. نسـخة مـن الـنظام الأساسـي للجمعية أو النقابة أو الھيئة التي تطلب الانضمام لعضوية الاتحاد مع بـيان تـاريخ التأسـيس وإسـم كل من رئيس وأمين سر (سكرتير) الجمعية أو النقابة أو الھيئة وعدد أعضـائھا العاملين مع بيان جنسياتھا على أن تقوم الأمانة العامة للاتحاد بعد بحث طلبات الانضمام لعضـوية الاتحـاد بعـرض توصـياتھا علـى المجلـس الأعلـى للاتحـاد فـي أول اجتماع لاحق لتاريخ وصـول طلـب العضـوية المسـتوفي إليه. وفي حالة وجود أكثر من جمعية أو نقابة كيميائية أو هيئة تضـم الكيميائيين فـي قطـر عربي ما تتفق هذه الجمعية مع الھيئة على التقدم بطلب واحد للانضمام لعضوية الاتحاد.
  3. يخطـر الامـين العـام للاتحـاد الجمعـيات أو النقابات أو الھيئات الكيميائية المتقدمة بطلبات مستوفاة للانضمام لعضوية الاتحاد بقرار المجلس الاعلى في هذا الخصوص فور اتخاذ القرار.
  4. تعتبـر عضـوية الجمعـية أو الـنقابة أو الھيئة في الاتحاد قائمة من تاريخ موافقة المجلس على طلب الانضـمام. وعلـى الجمعية أو الھيئة المنضمة حديثا للاتحاد إبلاغ الأمانة العامة فور إعلانھا بقبول عضويتھا بممثليھا في المجلس الاعلى للاتحاد وسداد الاشتراك السنوي.

المادة الثانية: (تمثيل الجمعيات أو النقابات أو التنظيمات في دورات المجلس الاعلى للاتحاد)

  • ‌يمــثل كل قطــر عربــي فــي إتحــاد الكيميائيين العــرب فــي المجلــس الاعلــى للاتحــاد بعضــوين ترشـحھما الجمعية أو الـنقابة أو المـنظمة الكيميائية فـي ذلك القطر لمدة عام قابلة للتجديد. ويمثل كل قطر عربي في المجلس الاعلى للاتحاد بصوت واحد فقط.
  • علـى الجمعـيات والـنقابات والتنظـيمات الكيميائية أعضـاء الاتحـاد إبـلاغ الأمانـة العامـة قبل إنعقاد المجلـس الاعلـى للاتحـاد أو الاجتماعات الدورية الأخرى بوقت كاف بوثائق اعتماد ممثلھا المفوض عـنھا فـي التصـويت والعضـو أو العضـو الآخر الممثل في اجتماعات المجلس الاعلى والاجتماعات الأخرى، على أن تعلن أسماؤهم في بداية كل إجتماع.

الباب الثاني

المادة الثالثة: (المجلس الاعلى للاتحاد)

  • الاجتماعات الدورية العادية: يـوجه الأمـين العـام للاتحـاد دعوة لحضور الاجتماعات الدورية السنوية العادية للمجلس الاعلى للاتحاد إلـى أعضـاء الاتحاد، وإلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية، لإيفاد مندوب مـن كل منھا بصفة مراقب،مع تحديد مكان الاجتماع قبل موعده بثلاثة أشھر على الأقل. ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع.
  • الاجتماعات غير العادية: يدعـو الأمـين العـام المجلـس الاعلـى للاتحـاد لاجـتماع غيـر عادي بناء على طلب مسبب واحد من أحد أعضـاء ومـوافقة ثلثـي الـدول أعضـاء الاتحاد أو بناء على طلب الأمانة العامة نفسھا وذلك قبل الموعد المحدد لھذا الاجتماع بشھر على الأقل مع تحديد مكانه. ويجوز في الحالات العاجلة توجيه الدعوة برقياً، علـى أن توافـي الأمانـة العامة في هذه الحالة الاعضاء بالمبررات التفصيلية لعقد الاجتماع غير العادي للمجلس وجدول أعماله. ويجوز إدراج مواضيع أخرى على أن يوافق ثلثي الدول الاعضاء الحاضرين.

المادة الرابعة:  (جدول أعمال الاجتماع الدوري للمجلس الاعلى للاتحاد)

  • تعـد الأمانـة العامـة للاتحـاد مشـروع جدول أعمال الاجتماع الدوري العادي للمجلس الأعلى للاتحاد ويـرفق مـع الدعـوة لحضور الاجتماع. ويطلب من الجمعيات والنقابات والھيئات الكيميائية الأعضاء موافاة الأمانة العامة بما يريدون إضافته إليه، على أن تصل هذه الإضافات بمذكرة إيضاحية عن كل موضـوع جديـد إلـى الأمانـة العامـة لإدراجھـا ضـمن جدول الأعمال قبل شھر على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس.
  • تقـوم الأمانـة العامـة بدراسة الإضافات المقترحة للاتفاق على الصورة النھائية لبنود جدول الأعمال والذي يتم اعتماده من رئيس الاتحاد
  • ترسـل الأمانـة العامـة للاتحـاد إلـى أعضاء الاتحاد قبل موعد الاجتماع الدوري للمجلس الاعلى قبل شهر على الأقل.
  • يتضمن جدول أعمال الاجتماع الدوري العادي للمجلس الاعلى للاتحاد حسب الحاجة وعند الاقتضاء المواضيع التالية:
    1. إقرار محضر الاجتماعات السابقة.
    2. الاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها محضر الإجتماعات السابق.
    3. عرض التقرير المالي والتقرير الإداري.
    4. الاتفـاق علـى الموضـوعات التـي تـدرج فـي بـند "مـا يسـتجد من أعمال" بناء على موافقة الأعضاء الحاضرين.
    5. اعـتماد رئـيس الاتحـاد للـدورة القادمـة واعـتماد نائـب رئـيس الاتحـاد بما يتفق ونص المادة السابعة الفقرة (2) من النظام الداخلي للاتحاد.
    6. انتخاب الأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق.
    7. تقسيم أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة التي يقتضيھا نشاط الاتحاد.
    8. إقـرار بـرامج أوجـه نشـاط الاتحـاد فـيما بـين دورتـي انعقاد المجلس الاعلى للاتحاد، حسب التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد.
    9. النظر فيما تعرضه الأمانة العامة للاتحاد من اقتراحات ومذكرات ودراسات.
    10. تحديـد اعـداد ومكافـآت موظفـي الأمانـة العامـة ومستشـاريھا الدائمـين والمؤقتـين واعـتماد المبالغ اللازمة لذلك.
    11. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتھم.
    12. وضع النظم المالية للإيرادات والمصروفات حسب المستجدات.
    13. المصادقة على الحساب الختامي السنوي ومشروع موازنة للاتحاد للسنة المالية الجديدة.
    14. النظـر فـي تقاريـر اللجـان الفنـية والـندوات والحلقـات العلمية المقدمة للأمانة العامة بعد الاجتماع السابق للمجلس.
  • إذا رغـبت إحـدى الجمعـيات أو الـنقابات أو الھيـئات الكيميائية الأعضـاء أو الأمانـة العامـة للاتحاد عـرض أي موضـوع غيـر وارد في جدول الأعمال السابق توزيعه، وجب تقديم الموضوع كتابة قبل مالا يقل عن خمسة عشر يوما من بدء الاجتماع. ويتولى رئيس الاتحاد عرضه على المجلس في بدء الاجـتماع للمـوافقه علـى التصـويت بالأغلبية المطلقة على إدراج أو عدم إدراج الموضوع ضمن بند "ما يستجد من أعمال.
  • يجـوز للجمعـيات والـنقابات والھيـئات الكيميائية أعضاء الاتحاد إضافة أي موضوع طارئ وهام في بـدء اجـتماع المجلـس، وذلـك بمـوافقة ثلثـي الأعضـاء الحاضـرين لإدراجـه ضمن بند "مايستجد من أعمـال" . وهـذا ولا يجـوز مناقشـة أي موضـوع غيـر وارد فـي جـدول الاعمال السابق توزيعه قبل الاجـتماع أو لا يوافـق على إدراجه ضمن بند "ما يستجد من أعمال" على النحو السابق في الفقرات السابقة.

المادة الخامسة: (إجراءات أعمال الاجتماعات غير العادية للمجلس الاعلى للاتحاد)

  • يتولـى رئـيس الاتحـاد إدارة جلسـات اجتماعات المجلس طبقا للنظم المعتادة ويعاونه في ذلك نائبه. آمـا يتولـى الأمـين العـام تنظـيم أمانة سر المجلس ويعونه فيھا كل من الأمين العام المساعد وأمين الصندوق. .‌بتشـرف الأمانـة العامـة للاتحـاد علـى إعداد محاضر اجتماعات المجلس التي يدون فيھا ما دار في المناقشـات ومـا اتخـذ من قرارات وتوصيات وتوقع من رئيس الاتحاد والأمين العام في مدى شھر مـن تـاريخ عقـد الاجـتماع وبعد اعتماد المجلس لمحضر الاجتماع يوقع عليه كل من رئيس الاتحاد والأمين العام.
  • يتولـى الأمـين العام تنظيم أمانة السر للمجلس الأعلى للاتحاد اللجان التي يحيل إليھا المجلس بحث موضـوعات مـا والتقرير عنھا. ويجوز أن يعاون الأمين العام في جلسات المجلس أو اللجان أو أن يحـل محلـه فـيھا الأمـين العـام المسـاعد أو مـندوب أو أكثر يتولى اختياره أو اختيارهم من أعضاء الجمعيات والنقابات الكيميائية الممثلة في الاتحاد.

الباب الثالث

المادة السادسة: (رئاسة الاتحاد)

  1. يتولـى رئاسة الاتحاد سنويا ممثل الجمعية أو النقابة التي تستضيف دورة المجلس الإعتيادية ويستمر في مھمته لحين بدء انعقاد الدورة التالية للاتحاد.
  2. يعتبـر الممـثل المفـوض للجمعية أو النقابة أو الھيئة الكيميائية في القطر العربي الذي عليه الدور في رئاسـة الاتحـاد رئيسـا للاتحـاد ومجلسـه الاعلـى كمـا ينـتخب نائب للرئيس من بين ممثلي الجمعيات والنقابات الكيميائية العربية الحاضرة في الدورة المعنية.
  3. رئاسـة الاتحـاد مـدتھا سـنة تـبدأ مـن تـاريخ عقـد المجلـس الاعلى للاتحاد اجتماعه الدوري السنوي العادي إلى بداية الاجتماع الدوري الذي يليه.
  4. فـي حالـة تعـذر قـيام رئـيس الاتحـاد بمھـام رئاسـة الاتحاد ومجلسه الاعلى حسب ما ورد في المادة الثالـثة عشـر مـن الـنظام الأساسـي للاتحـاد يقـوم نائـب رئـيس الاتحـاد بمھـام رئاسة الاتحاد بصفة استثنائية للفترة المتبقية من مدة الرئاسة حتى يتولى نائب الرئيس رئاسة الاتحاد في دوره المعتاد.
  5. يعـاون نائـب رئـيس المجلس الاعلى للاتحاد في إدارة اجتماعات المجلس ويحل محله في حالة غيابة في كافة الصلاحيات والاختصاصات.
  6. في جميع الاحوال تتولى الأمانة العامة للاتحاد إبلاغ أعضاء الاتحاد بكافة التغييرات المتعلقة برئاسة الاتحاد ونائبه في موعد لا يتجاوز شھر من حدوث مثل هذه التغييرات.

المادة السابعة: (إختصاصات وصلاحيات رئيس الاتحاد)

  1. رئـيس الاتحـاد هـو رئـيس المجلـس الاعلـى للاتحـاد ويمـثله فـي المحافـل الدولية والرسمية وأمام القضاء.
  2. يرأس اجتماعات المجلس الاعلى للاتحاد ويدير أعماله.
  3. يـرأس رئـيس الاتحـاد المؤتمـرات الكيميائية العـربية التـي يـنظمھا الاتحـاد ويشـرف علـى إدارة أعمالھا، قراراتھا وتوصياتھا إلى الجھات المعنية.
  4. يشـرف رئـيس المجلـس الاعلـى علـى أعمال الأمانة العامة ويوجھھا ويراعي تطبيق أحكام النظام الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد.
  5. يعرض على المجلس الاعلى الرسائل التي ترد إلى الاتحاد.
  6. يعمل على تنظيم أعمال اللجان الفنية وغيرها.
  7. لـرئيس الاتحـاد فـي غيـر دور انعقـاد المجلـس الاعلى للاتحاد أن يحيل للجان الاتحاد موضوعات لدراستھا وتقديم تقارير عنھا.
  8. لرئيس الاتحاد أن يطلب رأي الجمعيات والنقابات والھيئات الكيميائية أعضاء الاتحاد فيما قد يطرأ من موضوعات هامة بين اجتماعات المجلس الاعلى والتي لا يمكن تأجيل النظر فيھا إلى الاجتماع التالـي، علـى أن توافـي الأمانـة العامـة الجمعـيات والنقابات والھيئات الكيميائية الاعضاء في هذه الحالـة بتفاصـيل وافـية عـن الموضـوع المطـروح ويحـتاج الأمر إلى موافقتھا جميعا عليه. ويكون قرار رئيس الاتحاد المتمشي مع هذه الموافقة الاجماعية ملزماً لجميع الاعضاء بما لا يتعارض مع المادة العاشرة من النظام الأساسي للاتحاد.
  9. يجـوز لـرئيس الاتحـاد تفـويض الأمـين العـام فـي بعـض صلاحياته وذلك بموافقة المجلس الاعلى للاتحاد.

الباب الرابع

المادة الثامنة: (الأمانة العامة)

  1. الأمانـة العامـة للاتحـاد مسـؤولة عـن تنسـيق أوجـه نشـاط الجمعـيات والـنقابات والھيـئات الكيميائية بالأقطـار العـربية أعضـاء الاتحـاد، بالإضـافة إلـى الإشراف على تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الاعلى للاتحاد لتحقيق أهدافه.
  2. يـتم الاتصـال بـين الأمانـة العامـة للاتحـاد والجمعية او النقابة او الھيئة الكيميائية في أي قطر عربي عضو الاتحاد مباشرة.

 المادة التاسعة:

نظـراً للجھـود التـي بذلـتھا نقابة الكيميائيين العراقية والجمعية الكيميائية العراقية منذ تأسيس الاتحاد وللدعم الـذي تقدمه حكومة جمھورية العراق والتخصصات الممنوحة لبناية الاتحاد، قرار المجلس الاعلى بالإجماع أن تكون بغداد المقر الدائم للأمانة العامة لإتحاد الكيميائيين العرب.

المادة العاشرة: (تكوين الأمانة العامة للاتحاد)

تتكون الأمانة العامة للاتحاد من:

  1. الأمين العام.
  2. الأمين العام المساعد.
  3. أمين صندوق الاتحاد.
  • الموظفين اللازمين لكي تتمكن الأمانة العامة من القيام بالأعمال الموكلة لھا.
  • للأمانة العامة الاستعانة بمستشارين دائمين أومؤقتين عن طريق الندب حسب حاجة العمل لأداء أعمـال معيـنة. ويحـدد الـنظام الداخلـي للأمانـة العامة للاتحاد اختصاصات وصلاحيات القائمين بالعمل بالأمانة العامة.

المادة الحادية عشر: (تعيين أعضاء الأمانة العامة للاتحاد)

  1. الأمين العام: ينـتخب الأمين العام من قبل المجلس الأعلى للاتحاد من بين الكيميائيين العرب من الأقطار الأعضاء في الاتحـاد مـن ذوي الخبـرة و المكانة التي تتفق والتبعات التي ستلقي عليه، ويفضل أن يكون من بلد المقر الأمر الذي يسھل إنجاز أعمال الاتحاد وأمانته العامة.
  2. الأمين العام المساعد: ينـتخب الأمـين العـام المسـاعد مـن قـبل المجلـس الأعلى للاتحاد من بين الكيميائيين العرب من الأقطار الأعضاء في الاتحاد على أن يكون من غير القطر الذي ينتمي إليه الأمين العام للاتحاد.
  3. أمين الصندوق: ينـتخب أمـين صـندوق الاتحـاد مـن قـبل المجلـس الأعلى للاتحاد من بين الكيميائيين العرب من الأقطار الأعضاء في الاتحاد. ويكـون تعيين كل من الأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق طبقاً لقرارات المجلس الأعلى للاتحـاد لمـدة ثـلاث سـنوات قابلـة للـتجديد مـرة واحدة فقط، وتحدد فيھا الصلاحيات والالتزامات ويوقع علـيھا رئـيس الاتحـاد. وإذا صـادف تعيين الأمين العام أو الأمين العام المساعد أو أمين الصنوق أي من ممثلـي الأقطـار العـربية فـي عضوية المجلس الأعلى للاتحاد، حل محله في عضوية المجلس ممثل آخر تختاره الجمعية أو الھيئة التي تنتمي إليھا. ويحدد النظام الداخلي للأمانة العامة اختصاصات وصلاحيات آل من الأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق.

الباب الخامس

المادة الثانية عشر: (اللجان الفنية للاتحاد)

  • للاتحاد أن يكون اللجان الفنية الدائمة التالية:
    1. لجنة المؤتمرات والندوات الكيميائية العربية والعلاقات الخارجية.
    2. لجنة علاقات عامة وتبادل الخبرات وشؤون الكيميائيين.
    3. لجنة شؤون الجمعيات والتنظيمات الكيميائية بالأقطار العربية.
    4. اللجنة العلمية.
    5. لجنة توحيد وتطوير برامج التعليم والتدريب في مجالات الكيمياء.
    6. لجنة تعريب وتوحيد المصطلحات الكيميائية.
    7. لجنة حصر الثروات الطبيعية والخامات الكيميائية.
    8. لجنة التكنولوجيا والصناعات الكيميائية ونقل التكنولوجيا.
    9. لجنة الجوائز والمنح العلمية.
  • للمجلـس الأعلـى للاتحـاد أن يشـكل لجانـا مؤقـتة خاصـة أو لجان إدارية تتولى معالجة أوجه نشاط الاتحاد الأخرى أو ما يكلفھا المجلس بدراسته من موضوعات.
  • يطلـب الأمـين العـام مـن الاعضـاء إرسـال جـدول يتضمن أسماء الكيميائيين من ذوي الاختصاص والخبــرة فــي الموضــوعات الكيميائية المخــتلفة مقــرونة بنــبذة عــن دراســاتھم وتــاريخ تخــرجھم ومـؤهلاتھم ومـا أتمـوه مـن أعمـال فـي اختصاصـاتھم. وعلى هذه الجمعيات والتنظيمات أن ترسل دورياً في كل سنة ما يستجد لديھا من أسماء الكيميائيين العرب من ذوي الخبرة.
  • يتولـى رئـيس الاتحـاد والأمـين العام بالتشاور مع الجمعيات والتنظيمات الكيميائية الاعضاء ترشيح أعضاء اللجان الدائمة الوارد ذكرها في الفقرة (أ) واللجان الأخرى الوارد ذكرها في الفقرة (ب). وتعـرض هـذه الترشـيحات علـى المجلـس الاعلى للاتحاد لاعتمادها وتحديد اختصاصات كل لجنة ومكـان عقـد اجـتماعھا. ويجـوز لأي لجنة بأغلبية آراء أعضائھا أن تطلب عقد اجتماع لھا أو أكثر في غير المكان المحدد لھا من قبل وذلك بموافقة مسبقة من الأمين العام.
  • يجـوز لأي لجـنة أن تضـم لعضـويتھا أعضـاء إضافيين ممن ترى الاستفادة بھم في أعمالھا وإعلام الأمانة العامة بذلك.
  • يكـون لكل لجـنة رئـيس ومقـرر يجـري إنـتخابھما فـي الاجتماع الأول لھا، ويدير الرئيس الجلسات ويضـع جدول الأعمال ويدعو اللجنة للاجتماع. ويتولى المقرر أمانة سر اللجنة وإدارة أعمالھا بين فترات الانعقاد.
  • يقـدم مقـرر كل لجـنة نـتائج دراسـتھا وتوصـياتھا مـوقعا علـيھا من رئيس اللجنة إلى الأمانة العامة للاتحاد لبلورتھا ورفعھا إلى المجلس الاعلى للاتحاد لاتخاذ ما يراه بشأنھا.

الباب السادس

المادة الثالثة عشر: (المؤتمرات الكيميائية العربية)

ينظم الاتحاد مؤتمرات كيميائية  دورية على المستوى العربي كل سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر.

المادة الرابعة عشر: (الدعوة للمؤتمرات الكيميائية العربية والاشتراك فيھا)

  • يقـرر المجلـس الاعلـى للاتحـاد عقـد المؤتمـر الكيميائـي العربي بناء على دعوة موجھة من النقابات أو الجمعـيات أو الھيـئات الكيميائية اعضـاء الاتحـاد أو احـداها لعقد المؤتمر قبل موعد الاجتماع الدوري العـادي للمجلـس الاعلـى للاتحـاد بشـھرين علـى الأقـل على أن يعقد المؤتمر خلال سنة من تاريخ هذا المؤتمر.
  • توضح الجمعية أو النقابة أو الھيئة الكيميائية الراغبة في عقد المؤتمر نوعية الموضوع أو الموضوعات التي ستكون مجال بحث المؤتمر.
  • إذا قـدمت للأمانـة العامـة أكثـر مـن دعـوة، كـان علـى المجلـس الاعلى للاتحاد في اجتماعه العادي أن يفاضل بينھما في توفر الظروف والإمكانيات التي تساعد على نجاح المؤتمر بالإقتراع.
  • علـى الجمعـية أو الـنقابة أو الھيـئة الكيميائية التـي قبلت دعوتھا أن تعد اقتراحاتھا لزمان ومكان انعقاد المؤتمـر وتفاصـيل الاجـتماعات والـزيارات العلمية والرحلات التي تتخلل فترة انعقاد المؤتمر أو تعقبه وقيمة الاشتراك للأفراد والھيئات والشركات والمرافقين وتقدمھا إلى الأمين العام في مدى ثلاثة شھور قبل دعوتھا لعرضھا على الأمانة العامة لإبداء أية ملاحظات بشأنھا قبل إقرارها. وتتولى الجمعية أو النقابة أو الھيئة الكيميائية الداعية تنظيم المؤتمر والإعداد له مع إخطار الأمانة العامة بكافة التسھيلات لعقده والتشاور معھا بشأن الترتيبات الخاصة التي تسبق المؤتمر والاجتماعات العامة والكلمات التي ستلقى اثناء المؤتمر.
  • ‌يتولـى الأمـين العـام ابـلاغ الجمعـيات أو الـنقابات والھيـئات الكيميائية اعضاء الاتحاد وسائر الجھات المعنـية بقـرار عقـد كل مؤتمـر آيميائـي عربـي ومآـان عقـده ونوعية الموضوع أو الموضوعات التي سـتآون مجال بحثه فور إقرار ذلك، ويدعوها للاشتراك في حضور المؤتمر وفي إعداد وتقديم البحوث له.
  • علـى كل جمعـية او نقابة او هيئة كيميائية عضو في الاتحاد القيام بتعريف الأفراد والھيئات والشركات الصـناعية وغيرها التي يھمھا الأمر في القطر الذي تنتمي إليه بالمؤتمرات الكيميائية العربية وأن تعمل على اشراكھم فيھا وإعداد البحوث لھا.
  • يقـدم الكيميائيين المنتمون إلى النقابات أو الجمعيات أو الھيئات أو المنظمات اعضاء الاتحاد أو الھيئات أو الشـركات (ويمـثل كل منھا بثلاثة مندوبين على الأكثر) في قطر عربي ما الراغبة في الاشتراك في مؤتمر كيميائي عربي طلبات المشاركة عن طريق الجمعية أو النقابة أو الھيئة الكيميائية في ذلك القطر. وعلـى الجمعـيات أو الـنقابات أو الھيـئات الكيميائية أعضاء الاتحاد التأكد من مطابقة شروط المشاركة في المؤتمر على المتقدمين بطلبھا، على أن تتحمل الجھة المضيفة نفقات الاقامة لمندوبين اثنين فقط من كل دولة عضو في الاتحاد.

المادة الخامسة عشر: (بحوث المؤتمر)

  • يحـق لكل مـن يـرغب مـن الكيميائيين أن يقدم بحثا أو أآثر في احدى المحاور المقررة في المؤتمر، وتتولـى اللجـان العلمـية المشـكلة لغايـات المؤتمـر مـراجعة الـبحوث واقـرارها وارسالھا إلى الامانة العامة.
  • تتولى الامانة العامة بالاشتراك مع امانة سر المؤتمر مراجعة البحوث واقرارها وارسالھا إلى الامانة العامة.

المادة السادسة عشر: (إجراءات عقد المؤتمرات الكيميائية العربية)

  • الاعلان الأولي عن المؤتمر قبل ستة أشھر على الأقل من موعد عقده وتحديد المحاور وكافة الأمور الادارية والفنية المتعلقة به.
  • تعيين اللجان المنظمة وتحديد مسؤولياتھا والسير بإجراءات عقد المؤتمر بالتنسيق مع الامانة العامة.

المادة السابعة عشر: (نشر نتائج المؤتمرات الكيميائية العربية)

  • عقـب انـتھاء المؤتمـر تتولـى الأمانـة العامـة للاتحـاد نشـر توصياته وقراراته وارسالھا إلى الجھات المعنية.
  • تقـوم الأمانة العامة بإعداد مجلدات أعمال المؤتمر متضمنة البحوث التي قدمت للمؤتمر وما يكون قد عـرض علـيه مـن رسـائل بشـأنھا وتوصيات وقرارات المؤتمر ونبذة عن المشتركين فيه والزيارات العلمـية والـرحلات التـي قـام بھـا أعضـاؤه، وترسل إلى كل الجمعيات والنقابات والھيئات الاعضاء ثـلاث نسخ منھا مجانا، ويمكن لكل عضو شراء نسخ منھا على أن يخطر الأمانة العامة برغبته بذلك مقدما، كما ترسل نسخ من مجلدات أعمال المؤتمر لمختلف الھيئات والشركات المعنية.

الباب السابع

المادة الثامنة عشر: (المجلة العلمية والنشرة الدورية)

  • المجلة العلمية:
    1. يصـدر الاتحـاد مجلة علمية لنشر البحوث العلمية الكيميائية الأصلية وملخصات البحوث المنشورة حديـثا فـي الـوطن العربـي وذلـك بالتنسـيق مـع الجمعـيات والـنقابات الكيميائية العربية التي تصدر مجلات علمية مماثلة.
    2. يـتم تشكيل هيئة تحرير المجلة يختارها المجلس الاعلى للاتحاد من بين ذوي الاختصاص والمؤهل العالي من الكيميائيين العرب تتولى الشؤون العلمية للمجلة.
    3. يخـتار المجلـس الاعلـى للاتحـاد رئيسـا لتحريـر المجلة من الكيميائيين العرب المبرزين في عملھم وبحوثھم ليتولى إدارة شؤون المجلة العلمية.
  • النشرة الدورية:

ويصدرها الاتحاد وتستھدف هذه النشرة:

  1. التقارب الفكري والمھني بين الكيميائيين العرب وتنمية التعارف وتبادل الخبرات بينھم.
  2. نشر أعمال وإنجازات الاتحاد.
  3. الاعـلام عـن أوجـه النشـاطات الكيميائية المختلفة بالأقطار العربية وتنظيم نقل المعلومات عن أهم الانجازات الكيميائية على النطاق العالمي للإفادة منھا.
  4. الاهـتمام بنشـر التـراث العربـي العلمـي ونشـر كل مـا يھـم تطوير وتوحيد برامج التعليم والتدريب بھدف رفع الكفاءات الكيميائية العربية.
  5. نشـر أخـبار الجمعـيات والـنقابات والتنظـيمات الكيميائية أعضـاء الاتحاد والاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية والجمعيات الكيميائية الأجنبية، إلى غير ذلك بما يتفق وأهداف الاتحاد.

المادة التاسعة عشر: (إصدار المجلة العلمية والنشرة الدورية)

تتولـى الأمانـة العامـة للاتحـاد اتخـاذ كافـة التـرتيبات لإصـدار كل من المجلة العلمية والنشرة الدورية والإشراف على سيرهما وظھورهما بانتظام لتحقيق غاية إصدارهما بما يتفق ورسالة الاتحاد. يمكـن للكيميائيـين الـذين ينـتمون إلـى الجمعـيات والھيـئات أعضاء الاتحاد الاشتراك سنويا في أي من المجلـة العلمـية أو النشـرة الدوريـة أو فـي كلـيھما معـا، على أن تتولى الجمعيات أو الھيئات الكيميائية الاعضـاء تـوزيعھا علـى المشـاركين وذلـك بأسـعار لا تـتعدى التكلفة، أما الاشتراك لغيرهم فيحدد بما يستھدف تغطية نفقات الاصدار.

الباب الثامن

المادة العشرون: (اجراءات تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي والنظام المالي للاتحاد)

تقديم اقتراحات التعديل - يجـوز لأي مـن الـنقابات أوالجمعـيات أوالھيـئات الكيميائية أعضـاء الاتحـاد أن تطلـب تعـديل الـنظام الأساسـي أو الـنظام المالي للاتحاد. وتقدم اقتراحات التعديل كتابة إلى الأمانة العامة مع ذكر الأسباب التي تدعو إليه قبل انعقاد دورة المجلس الاعلى بستة شھور.

المادة الحادية والعشرون: (دراسة مقترحات التعديل)

 تقوم الأمانة العامة بدراسة اقتراحات تعديل النظام الاساسي أوالنظام الداخلي أو النظام المالي للاتحاد علـى أن ترسـل الاقتراحات مرفقة برأي الامانة العامة إلى النقابات أو الجمعيات أو الھيئات الكيميائية أعضـاء الاتحـاد مـع مطالبـتھا بارسـال مـا يـبدو لھـا من ملاحظات عليھا في ظرف شھرين من تاريخ ارسـالھا. وتـبحث الأمانـة العامـة ملاحظـات الأعضاء بخصوص هذه الاقتراحات وتضع عنھا تقريراً يرفع على المجلس الاعلى للبت في الموضوع.

المادة الثانية والعشرون: (النظر في الاقتراحات وإقرارها ونفاذها)

  1. يـوزع تقريـر الامانـة العامة بشأن اقتراحات تعديل النظام الاساسي أوالنظام الداخلي أو النظام المالـي للاتحـاد مـع جـدول أعمـال جلسة المجلس الاعلى ويضمن جدول الاعمال كأول بند بعد إقرار محضر الجلسة السابقة.
  2. يشـترط لإقـرار تعـديل الـنظام الاساسـي للاتحاد أن يوافق عليه ثلثي أعضاء الاتحاد أما تعديل النظام الداخلي أوالنظام المالي فيكتفي فيه بأغلبية أعضاء الاتحاد.
  3. يسري تعديل النظام الأساسي للاتحاد أوالنظام الداخلي أوالنظام المالي فور إقراره من المجلس الاعلى للاتحاد.

 
أقر هذا النظام من قبل المجلس الاعلى لاتحاد الكيميائيين العرب في اجتماعه الأول ببغداد في 30 يناير (كانون الثاني) 1977

النظام الداخلي لإتحاد الكيميائيين العرب.

رئاسة الإتحاد

يتولـى رئاسة الاتحاد سنويا ممثل الجمعية أو النقابة التي تستضيف دورة المجلس الإعتيادية ويستمر في مھمته لحين بدء انعقاد الدورة التالية للاتحاد.

عضوية الإتحاد

تقـدم الجمعـية أو الـنقابة الكيميائية او الھيـئة التي تضم الكيميائيين في أي قطر عربي، طلبا للأمانة العامة للاتحاد للانضمام إلى عضوية الاتحاد.

تمثيل الجمعيات أو النقابات

‌يمــثل كل قطــر عربــي فــي إتحــاد الكيميائيين العــرب فــي المجلــس الاعلــى للاتحــاد بعضــوين ترشـحھما الجمعية أو الـنقابة أو المـنظمة الكيميائية فـي ذلك القطر لمدة عام قابلة للتجديد.
© 2023 Union of Arab Chemists. All Rights Reserved.